السيد صادق الحسيني الشيرازي
246
بيان الأصول
فليتيمم » « 1 » . وقال في العروة : « إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا ، وجب التيمم وصح عمله ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وان كان مضرا ، فالأولى الجمع بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر » « 2 » . ولم يكن على كلمة : « وجب التيمم وصح عمله » تعليق واحد بين أكثر من عشرين تعليقا فيهم المحققون أمثال النائيني والعراقي والوالد وابن العم - قدهم - . وفي نجاة العباد : « ولا يعيد بعد التمكن ما صلّاه بتيممه الصحيح في الوقت وخارجه ، من غير فرق بين الحاضرة وغيرها ، ومتعمد الجنابة الذي قد خشي على نفسه من استعمال الماء وغيره . . . » « 3 » ولم يعلق عليه جمع المحققين الذين عندي تعليقاتهم على « نجاة العباد » مثل الشيخ ، والهمداني ، الشيرازيين ، والآخوند ، واليزدي ، وغيرهم . والحاصل : ان موضوع الضرر علة لثبوت حكم الضرر وهو نفي الالزامات الشرعية عن مواردها وذلك : 1 - للاطلاقات الشاملة له . 2 - والانصراف عن مثله ممنوع عرفا .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة / أبواب التيمم / الباب 17 / الحديث 1 . ( 2 ) - العروة الوثقى / باب التيمم / الفصل الأول / المسألة 20 . ( 3 ) - نجاة العباد / المقصد الثالث في التيمم / المبحث الخامس / ص 59 .